الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1981 - العدد 63

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 244 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 سنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 282 لسنة 1979 بشأن استمرار التصريح لسيتى بنك بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديه لمدة عام اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1979؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لسيتى بنك (4 شارع أحمد باشا - جاردن سيتى - القاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليه فى تأمين المرض إلى (1%) من أجور العاملين لديه.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1980.
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالبنك المذكور المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 2 ذى الحجة سنة 1400 (11 أكتوبر سنة 1980)