الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1981 - العدد 63

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 256 لسنة 1980

رئيس مجلس الادارة (بالنيابة)
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بشأن تفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنه 1977؛ 93 لسنة 1980 المشار إليها على العاملين بتوكيل الجمعية التعاونية للبترول بالفيوم وسنورس (ثروت ثابت اندراوس بشارة وشركاه) بمحافظة الفيوم، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1980
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 18 ذى الحجة سنة 1400 (27 أكتوبر سنة 1980)