الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1981 - العدد 63

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 259 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة بالنيابة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 230 لسنة 1979 بشأن إستمرار التصريح للشركة العامة للبترول بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها من العاملين بالمناطق الصحراوية ورعايتهم طبيا لمدة عام اعتبارا من 1/ 10/ 1979؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام؛

قـرر:

مادة 1 - إستمرار التصريح للشركة العامة للبترول (8 ش الدكتور مصطفى أبو زهرة بالقاهرة) بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها من العاملين بالمناطق الصحراوية ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع النصف من أجور المؤمن عليهم.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1980
مادة 3 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 21 ذى الحجة سنة 1400 (30 أكتوبر سنة 1980)