الوقائع المصرية فى 6 مايو سنة 1981 - العدد 106

محافظة الاسماعيلية
قرار رقم 380 لسنة 1981

محافظ الاسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1978 بتعيين السادة المحافظين؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980؛
وعلى كتاب رئيس مركز ومدينة التل الكبير رقم 1227 + 2 فى 29/ 2/ 1981 بشأن طلب سريان أحكام قانون النظافة العامة على قرية القصاصين الجديدة؛

قـرر:

مادة أولى: تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980 فى شأن النظافة العامة على قرية القصاصين الجديدة - مركز التل الكبير.
مادة ثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 جمادى الآخرة سنة 1401 (11 إبريل سنة 1981)