الوقائع المصرية فى 5 مايو سنة 1981 - العدد 105

محافظة الدقهلية
قرار رقم 13 لسنة 1979

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى موافقة المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 1978 على سريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على قرية برج نور الحمص مركز أجا محافظة الدقهلية؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ/ المستشار القانونى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تطبق أحكام قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 على قرية برج نور الحمص مركز أجا محافظة الدقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعلم به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر فى 19 صفر سنة 1399 (18 يناير سنة 1979).