الوقائع المصرية فى 25 مايو سنة 1981 - العدد 122

محافظة الدقهلية
قرار رقم 145 لسنة 1981

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد/ وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى بالمقاطعة رقم 1 بجلسته رقم (2) المنعقدة بتاريخ 11/ 11/ 1980 والمصدق عليه بقرار المجلس الشعبى المحلى لمركز السنبلاوين رقم 22 بالجلسة رقم 4 فى 15/ 12/ 1980 باخضاع قرية المقاطعة للباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته بتاريخ 30/ 12/ 1980 على توصية المجلس الشعبى المحلى للمقاطعة والمجلس الشعبى المحلى لمركز السنبلاوين باخضاع قرية المقاطعة للباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977؛
وعلى كتاب مراقبة المجالس المحلية بالمحافظة رقم 544 فى 7/ 4/ 1981؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ/ المستشار القانونى للمحافظة؛

قـرر:

المادة 1 - سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية المقاطعة مركز السنبلاوين.
المادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 23 جمادى الآخرة سنة 1401 (28 إبريل سنة 1981)