الوقائع المصرية فى 24 مايو سنة 1981 - العدد 121

محافظة الغربية
قرار رقم 152 لسنة 1981

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى القانون 49 لسنة 1979 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى كتاب إدارة الوحدات واللجان والمؤتمرات بالمحافظة رقم 31 فى 31/ 3/ 1981 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بسريان القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه على القرى التى طبق عليها القانون رقم 49 لسنة 1979 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على النحو المبين فى هذا الكتاب؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على القرى الآتية:
مركز طنطا: 1 - محلة مرحوم وحصتها؛ 2 - الجوهرية، 3 - محلة منوف،
4 - برما وحصتها، 5 - دفره، 6 - فيشا سليم، 7 - ميت حبيش البحرية.
المحلة الكبرى: محلة أبو على (القنطرة).
كفر الزيات: 1 - أبيار، 2 – الدلجمون.
السنطة: 1 - شبراقاص، 2 - القرشية، 3 - الجعفرية، 4 - تطاى، 5 - كفر كلا الباب.
سمنود: 1 - الراهبين، 2 - أبو صيربنا، 3 - بنا أبو صير، 4 - محلة زياد، 5 – مجول.
1 - الناصرية، 7 - ميت بدر حلاوة.
زفتى: 1 - سنباط، 2 - سنبسط، 3 – نهطاى.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه،
صدر فى 15 جمادى الآخرة سنة 1401 (20 إبريل سنة 1981).