الوقائع المصرية فى 23 مايو سنة 1981 - العدد 120

محافظة القليوبية
قرار رقم 384 لسنة 1980

رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الحكم المحلى؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسة رقم 19 المنعقدة بتاريخ 17/ 9/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على المساكن بقريتى جمجرة القديمة وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية؛
وعلى قرار السيد محافظ القليوبية رقم 499 لسنة 1980 بتفويضنا فى إخضاع القرى الواقعة فى نطاق مركز بنها لأحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 بعد موافقة المجلس الشعبى المختص والمجلس الشعبى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى جمجرة القديمة وجمجرة الجديدة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره،
تحريرا فى 17 المحرم سنة 1401 (15 نوفمبر سنة 1980)