الوقائع المصرية فى 9 مايو سنة 1981 - العدد 108

محافظة القليوبية
قرار رقم 155 لسنة 1981

رئيس مجلس مدينة طوخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979؛
وعلى قرار رقم 395 لسنة 1980 بشأن التفويض فى سلطات المحافظ فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 47 لسنة 1980 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم 419 لسنة 1980 بشأن التفويض فى سلطات المحافظ فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛
ومراعاة لصالح العمل؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قريتى العمار وأمباى على أن يتم نشره فى الوقائع المصرية.
مادة 2 - يتولى السيد/ سكرتير المجلس مسئولية نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 - على الجهة المختصة تبليغ هذا القرار،
تحريرا فى 6 جمادى الأولى سنة 1401 (12 مارس سنة 1981).