الوقائع المصرية فى 23 مايو سنة 1981 - العدد 120

محافظة القليوبية
قرار رقم 92 لسنة 1981

رئيس مدينة ومركز بنها
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى توصية المجلس الشعبى المحلى بكفر الجزار بجلسته المنعقدة يوم 19/ 2/ 1981 بالموافقة على تطبيق قانون التنظيم الإسكانى رقم 49 لسنة 1977 على قرية بطا مركز بنها محافظة القليوبية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمركز بنها بجلسته المنعقدة يوم 3/ 3/ 1981 على التوصية المشار إليها؛
وعلى تصديق المجلس الشعبى للمحافظة بجلسته المنعقدة يوم 11/ 3/ 1981 على التوصية المشار إليها؛
وعلى قرار السيد/ محافظ القليوبية رقم 499 لسنة 1980 بتفويضات إخضاع القرى الواقعة فى نطاق مركز بنها لأحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 بعد موافقة المجلس الشعبى المختص والمجلس الشعبى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بطا مركز بنها محافظة القليوبية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره، تحريرا فى 15 جمادى الأولى سنة 1401 (21 مارس سنة 1981)