الوقائع المصرية فى 7 مايو سنة 1981 - العدد 107

محافظة القليوبية
قرار رقم 50 لسنة 1981

رئيس المركز
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن؛
وعلى قرار التفويض رقم 499 لسنة 1980 الصادر من المحافظة بتفويض السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز فى إخضاع القرى الواقعة فى نطاق كل منهم لأحكام الباب الأول - من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص والمجلس الشعبى المحلى للمحافظة؛
وعلى قرار مجلس شعبى محلى المحافظة بجلسته الرابعة عشر من دور الانعقاد الثانى جلسة الأربعاء الموافق 22/ 4/ 1981 بالموافقة على تقرير لجنة الإسكان بخصوص قرار مجلس شعبى محلى مركز كفر شكر بتاريخ 2/ 4/ 1981 بشأن تطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قريتى كفر تصفا وتصفا مركز كفر شكر؛

قـرر:

مادة 1 - تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 والخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى كفر تصفا وتصفا مركز كفر شكر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه فور صدوره؛
صدر فى 18 جمادى الأخرة سنة 1401 (23 إبريل سنة 1981)