الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1981 - العدد 102

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 108 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
على القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانوين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الاعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 518 لسنة 1980 بشأن سريان أحكام تأمين المرض على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة الجيزة؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأ، قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة ال 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح للشركة العامة الأتوماتيكية للآليات (143 ش. التحرير بالدقى بالجيزة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقم 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديها، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يناير سنة 1981
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة ال 1% من أجور العاملين بالشركة المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 17 جمادى الأولى سنة 1401 (23 مارس سنة 1981).