الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1981 - العدد 102

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 110 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 37 لسنة 1980 بشأن التصريح للشركة العربية للملاحة البحرية بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها فى حالتى الإصابة والمرض لمدة عام اعتبارا من 1/ 1/ 1980؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة ال 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح للشركة العربية للملاحة البحرية (13 شارع صلاح سالم بالاسكندرية) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديها الذين يعملون على السفن فقط، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور هؤلاء العاملين.
مادة 2 - استمرار التصريح للشركة المذكورة بعلاج حالات إصابات العمل للعاملين لديها الذين يعملون على السفن فقط ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع الثلث من أجور هؤلاء العاملين.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يناير سنة 1981
مادة 4 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة ال 1% من أجور العاملين بالشركة المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 5 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 6 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 18 جمادى الأولى سنة 1401 (24 مارس سنة 1981)