الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1981 - العدد 102

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 117 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
على القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لنسة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه على العاملين بجمعية التأهيل الاجتماعى للمعوقين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك اعتبارا من أول يونيه سنة 1981
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 22 جمادى الأولى سنة 1401 (28 مارس سنة 1981)