الجريدة الرسمية فى 20 يونية سنة 1981 - العدد 25

قرار رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 9 لسنة 1981
باعتبار البدلات عنصرا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛
وبناء على ما عرضه وزير التأمينات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر البدلات الآتية جزءا من أجر الاشتراك المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه:
( أ ) بدلات التمثيل.
(ب) البدلات التى تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة.
(ج) بدلات الإقامة فى المناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل.
(د) البدلات الوظيفية التى يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة.
ويستثنى من حكم هذه المادة البدلات النقدية التى تقررت مقابل مزايا عينية كانت تصرف للعاملين.

(المادة الثانية)

لا يسرى حكم المادة السابقة فى شأن من تكون لهم وقت العمل بهذا القرار أنظمة تأمينية أفضل بالنسبة لهذا الجزء من الأجر.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتبار من 1/ 7/ 1981،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1401 (8 يونيه سنة 1981)