الوقائع المصرية فى 13 يونية سنة 1981 - العدد 138

قرار رقم 2911 لسنة 1981
بشأن قواعد منح بدل وظيفى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الخاضعين
للقانون رقم 47 لسنة 1978م بوحدات الجهاز الإدارى للدولة
والهيئات العامة

نائب رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1961 فى شأن تفرغ بعض الأطباء البشريين بوزارة الصحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3071 لسنة 1962 فى شأن تفرغ أطباء الوحدات الصحية الريفية والمراكز الاجتماعية ووحدات الأمراض المتوطنة فى القرى والوحدات الجمعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1980 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى ما اقترحته لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على الدراسة التى أعدها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يمنح الأطباء البشريون وأطباء الأسنان العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الذين يشغلون وظائف تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة بدل وظيفى بالفئات التالية:
180 ج سنويا للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الثالثة.
360 ج سنويا للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الثانية.
480 ج سنويا للأطباء شاغلى وظائف الدرجة الأولى ومدير عام.
مادة 2 - تحدد الوظائف المشار إليها بالمادة السابقة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
مادة 3 - يجوز الجمع بين البدل الوظيفى المقرر وفق أحكام هذا القرار وبدل الإقامة وبدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة المقررة قانون إذا توافرت شروط استحقاقها
ولا يجوز الجمع بين البدل الوظيفى وبدل التمثيل المقرر لشاغلى الوظائف العليا
مادة 4 - يسرى على البدل ما يسرى على الأجر عند القيام بالإجازات المختلفة أو عند تخفيضه أو وقفه كله أو جزء منه.
مادة 5 - يحظر صرف البدل الوظيفى عند نقل الطبيب إلى وظيفة لا تقنضى منع شاغلها من مزاولة المهنة حتى ولو امتنع الطبيب عن مزاولة المهنة فى الخارج.
مادة 6 - يحتفظ الأطباء البشريون وأطباء الأسنان الموجودون بالخدمة عند العمل بأحكام هذا القرار بقيمة ما يتقاضونه حاليا من بدلات وفقا لأحكام القرار المنظم لها على خلاف الشروط الواردة بهذا القرار حتى تزول الأسباب التى دعت إلى منح تلك البدلات.
مادة 7 - تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 81 لسنة 1961، 245 لسنة 1961، 3071 لسنة 1962، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 8 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 رجب سنة 1401 (أول يونيه سنة 1981)