الوقائع المصرية فى 6 يونية سنة 1981 - العدد 132

محافظة الاسماعيلية
قرار رقم 382 لسنة 1981

محافظ الاسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 991 لسنة 1967 بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالأمن الصناعى والتراخيص بإقامة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملاهى؛
على قرار الإسكان والتعمير رقم 380 لسنة 1975 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحل المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى كتاب المجلس الأعلى للتنظيم والإسكان رقم 1/ 855 فى 26/ 3/ 1981 المتضمن التوصية بتعميم قرار محافظة الغربية بشأن شروط منح التراخيص للمحلات التجارية والصناعية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة:

قـرر:

مادة 1 - يحظر منح تراخيص إقامة أو إدارة للمنشآت التى تزاول أنشطة تخضع للقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وتقدم خدمات مهنية أو حرفية صناعية أو غير صناعية إلا إذا تحدد فى طلب الترخيص اسم المسئول الفنى عن المحل
مادة 2 - يشترط أن يكون المسئول الفنى حاملا لمؤهل علمى فى ذات التخصص المزاول بالمنشأة أو حاصلا على شهادة تحدد درجة مهارته التخصصية من مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية على ألا تقل درجة المهارة عن عامل ماهر.
مادة 3 - تحدد رسوم الشهادة المنصوص عنها بالمادة السابقة بقرار من السيد مدير عام مديرية القوى العاملة بالاسماعيلية طبقا لتكاليف الاختيار فى كل مهنة.
مادة 4 - يوضح بالتراخيص التى تصدر فى هذا الشأن البيانات الآتية:
( أ ) اسم المسئول الفنى وسنه ومؤهله العلمى إن وجد.
(ب) بيانات الشهادة التى تمنحها له الجهة التى قامت بقياس مهارته ونوع خبرته العلمية أو العملية.
مادة 5 - يسرى هذا القرار على المحال القائمة وقت صدوره على أن تمنح مهلة أربعة أشهر لتحديد المسئول الفنى إعمالا لحكم المادة الثانية من هذا القرار ويلغى الترخيص ويغلق المحلى إداريا بناء على طلب الجهة القائمة بالتفتيش فى حالة المخالفة.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى المتخصصين تنفيذه،
تحريرا فى 7 جمادى الآخرة سنة 1401 (12 إبريل سنة 1981)