الجريدة الرسمية فى 2 يولية سنة 1981 - العدد 27

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 344 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد 281 فقرة أولى، 290 بند ( أ )، 297 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص التالية:
مادة 281 فقرة أولى:
تحدد المكافآت المقررة فى المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ومدرسى اللغات والمدرسين خارج هيئة التدريس ولمن ينتدب للتدريس من غير هذه الفئات إذا كان من العاملين فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة 290 بند ( أ ):
إذا كان الممتحن من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها منح 3% من مبدأ مربوط الفئة المالية عن كل جلسة من جلسات الامتحان، 5% من مبدأ مربوط الفئة المالية لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التى بها جامعته أو كليته وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة فى حكم هذا النص مدينة واحدة.
مادة 297:
يمنح الممتحن فى امتحانات التربية العملية بكلية التربية وكلية البنات مكافآت قدرها 3% من أول مربوط الفئة المالية إذا كان من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات التابعة لها، و5% من أول مربوط الفئة المالية لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التى بها جامعته أو كليته وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة فى حكم هذا النص مدينة واحدة فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية مكافأته.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وذلك فيما عدا الزيادة فى مكافآت التدريس والتدريب والإشراف والامتحانات المترتبة على التعديلات التى أدخلت على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بموجب هذا القرار وقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 المشار إليه فيعمل بها اعتبارا من بداية العام الجامعى 81/1982.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1401 (17 يونية سنة 1981)