الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 357 لسنة 1981
بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959
بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1981 بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تزاد رواتب ضباط القوات المسلحة الموجودين بالخدمة فى 30 يونيه 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويا.

(المادة الثانية)

تزاد بداية الأجر السنوى المقرر للرتب الواردة بجدول رواتب ضباط القوات المسلحة بواقع ستين جنيها سنويا.

(المادة الثالثة)

يحدد الأجر الثابت لرتبة المشير بواقع ألفين وثمانمائة وثمانية جنيهات سنويا.

(المادة الرابعة)

على وزير الدفاع والإنتاج الحربى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1981،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1401 (29 يونيه سنة 1981)