الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 358 لسنة 1981
بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف
والجنود بالقوات المسلحة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1975
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 1978 بتعديل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 1981

قـرر:
(المادة الأولى)

تزاد رواتب الضباط المرقين والمعينين من الصفوف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالى بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة فى 30 يونيه سنة 1981 مائة وثمانية جنيهات سنويا؛

(المادة الثانية)

تزاد بداية الأجر السنوى المقرر للدرجات الواردة بجدول الرواتب المرافق للقانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه بواقع ستين جنيها سنويا.

(المادة الثالثة)

تزاد رواتب الموجودين العاديين بالخدمة فى 30 يونيه سنة 1981 بواقع أربعة وعشرين جنيها سنويا.

(المادة الرابعة)

على وزير الدفاع والإنتاج الحربى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1981.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1401 (29 يونيه سنة 1981)