الوقائع المصرية فى 24 مارس سنة 1981 - العدد 69

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 262 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة بالنيابة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور مدير عام فرع القتال وشرق الدلتا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها الباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه على العاملين بشركة أبناء مصطفى عبد السلام للنسيج بميت حلفا بقليوب (طريق مصر اسكندرية الزراعى) بمحافظة القليوبية وذلك اعتبارا من أول يناير 1981
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 2 المحرم سنة 1401 (10 نوفمبر سنة 1980)