الجريدة الرسمية فى 9 يولية سنة 1981 - العدد 28

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء
رقم 3498 لسنة 1981

نائب رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 1980 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة لجنة المعاشات والمكافآت الاستثنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 من يونيه سنة 1981؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تزاد بنسبة 10% المعاشات التى منحت وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 المشار إليه خلال الفترة من 1/ 7/ 1980 حتى 30/ 6/ 1981؛
ويسرى فى شأن هذه الزيادة أحكام زيادة المعاشات المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 المشار إليها.

(المادة الثانية)

يستثنى من حكم المادة السابقة الحالات التى منحت معاشات استثنائية خلال الفترة المشار إليها فى المادة السابقة بمقدار جنيهات شهريا شاملة كافة الزيادات المقررة.

(المادة الثالثة)

على وزيرة التأمينات الاجتماعية ووزيرة الدولة للشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رمضان سنة 1401 (4 يوليه سنة 1981)