الوقائع المصرية فى 14 يولية سنة 1981 - العدد 164

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 295 لسنة 1981
بتحديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاون الزراعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى؛

قـرر:

مادة 1 - تكون وكالة الوزارة لقطاع الخدمات الاجتماعية والبيئية والتعاونية هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى المنشأة فى الأراضى المستصلحة والبور والصحراوية وتكون فروع هذه الوكالة بالمحافظات هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية بالمحافظات المختصة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه،
صدر فى 15 رجب سنة 1401 (19 مايو سنة 1981)