الوقائع المصرية فى 12 يولية سنة 1981 - العدد 162

وزارة الداخلية
قرار رقم 1159 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف للمادة 352/ أ البند الآتى:
مقطورة زراعية: وتكون أرضيتها باللون الأخضر ولها برواز أسود والكتابة باللون الأبيض وتخصص للمقطورات الزراعية.

(المادة الثانية)

يستبدل البند 6 من المادة 352/ أ بالبند الآتى:
لوحة مقطورة: تصرف للمقطورات الملحقة بسيارات النقل.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 شعبان سنة 1401 (9 يونيه سنة 1981)