الوقائع المصرية فى 25 أبريل سنة 1981 - العدد 96

وزارة المالية
قرار رقم 414 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المرافقة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،

اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة

مادة 1 - فى الأحوال التى نصت عليها المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تتولى مأمورية الضرائب المختصة تقدير قيمة التعامل وعلى المأمورية إخطار الممول بهذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك على النموذج رقم "2" ضريبة دمغة المرافق.
مادة 2 - إذا تبين من واقع الاطلاع أو المعاينة عدم أداء الضريبة على أى من أوعيتها تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتحديد قيمة الضريبة غير المؤداة.
وعلى المأمورية إخطار الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بالأوعية التى استحقت عليها الضريبة، ومقدارها بالنسبة لكل وعاء، وذلك على النموذج رقم "3" ضريبة دمغة المرافق.
مادة 3 - فى حالة امتناع الممول عن تقديم أوعية الضريبة لمأمورى الضبط القضائى للاطلاع أو المعاينة وفقا لحكم المادة 19 من القانون، وكذلك فى حالة إتلاف تلك الأوعية قبل انقضاء أجل التقادم المنصوص عليه فى المادة 25 من القانون، تقوم مأمورية الضرائب المختصة بتقدير قيمة الضريبة المستحقة وفق ما يتبين لها من الادلة والقرائن.
ويعلن الممول بتقدير المأمورية لقيمة الضريبة وأسانيد هذا التقدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك على النموذج رقم (4) ضريبة دمغة المرافق فى أحوال لامتناع، وعلى النموذج رقم (5) ضريبة دمغة المرافق فى أحوال الإتلاف.
مادة 4 - على مأمور الضبط القضائى الذى يقوم بعملية الاطلاع المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون أن يحرر محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات أو ما يتكشف له من مخالفات وذلك على النموذج رقم (1) ضريبة دمغة المرافق.
مادة 5 - يجب على المأمورية المختصة بحث تظلمات الممولين من القرارات الصادرة فى شأن تحديد أو تقدير دين الضريبة وعليها أن تخطر الممول بقرارها فى شأن تظلمه، وذلك على النموذج رقم (6) ضريبة دمغة المرافق.
مادة 6 - إذا لم يتظلم الممول من قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمة للإخطار بالقرار المشار إليه، وكذلك إذا ما صدر قرار من لجنة الطعن بتحديد دين الضريبة، تقوم المأمورية بالتنبيه على الممول بسداد الضريبة المستحقة وفقا لقرارها أو قرار لجنة الطعن حسب الأحوال.
ويتم التنبيه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ إنتهاء أجل التظلم من قرار المأمورية أو من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن ويكون أداء الضريبة وجوبيا وفقا لقرار اللجنة ولو طعن فى هذا القرار سواء من الممول أو المأمورية أمام المحكمة المختصة.
مادة 7 - يكون أداء الضريبة - طبقا لأحكام الباب الثانى من هذه اللائحة بإحدى الطرق الآتية:
( أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتى تعدها مصلحة الضرائب:
يصدر رئيس مصلحة الضرائب قرارا يبين فيه النماذج التى تعدها المصلحة وتتولى دمغها مقدما، مع تحديد كل نموذج وثمنه على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد النموذج.
(ب) الخاتم:
تستعمل هذه الطريقة بالنسبة إلى النماذج البيضاء التى تعدها الجهات صاحبة الشأن وتقدمها إلى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها وكذلك النماذج المحررة فعلا والتى تقدمها الجهات المعنية لدمغها.
وتتبع الإجراءات الآتية لدى الإدارة العامة لضرائب الدمغة لأداء الضريبة بالخاتم:
(1) تحدد الضريبة المستحقة على كل نموذج من النماذج سالفة الذكر، كما تراجع قيمة الضريبة المستحقة على الشيكات ويكون تقديم هذه الشيكات الى المصلحة على النموذج رقم "أ. د" المرافق.
(2) تحدد حالة الاستهلاك اليومى من الشيكات والنماذج بمعرفة مخزن الأوراق المدموغة وقسم الدمغ.
(3) يقوم مخزن الأوراق غير المدموغة بصرف حاجة الاستهلاك سالفة الذكر إلى لجنة الفرز وذلك على النموذج رقم "3" لجنة دمغ المرافق.
(4) تتولى لجنة الفرز عد كميات النماذج والشيكات المنصرفة إليها واستبعاد غير الصالح منها للدمغ، ثم تسلمها إلى قسم الدمغ.
(5) يقوم قسم الدمغ بختم النماذج والشيكات والأختام المعدة لذلك ثم يسلمها إلى مخزن الأوراق المدموغة على النموذجين 2 لجنة دمغ، 1 مكرر (ب. د) المرافقين ليتولى الصرف منها إلى الجهات المعنية.
(6) تتولى حسابات الإدارة العامة لضرائب الدمغة تحصيل ضريبة الدمغة المستحقة على النماذج والشيكات المدموغة التى تم صرفها.
(جـ) طوابع الدمغة:
يتولى رئيس مصلحة الضرائب تحديد فئات طوابع الدمغة على الوجه الذى يغطى احتياجات الاستهلاك.
وفى الأحوال التى يجوز أداء الضريبة فيها بلصق طوابع الدمغة، يجب إلغاء الطوابع فور لصقها بمعرفة من ألصقها.
ويتم الإلغاء بكتابة اسم الملغى ومكان التحرير، وتاريخه بحبر ثابت أو بالكوبيا فى سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيتيه إلى الورق الملصق عليه، كما يجوز الإلغاء بوضع خاتم تاريخى باسم الملغى مشرب بحبر زيتى (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع.
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتى الذكر بالنسبة لكل طابع.
(د) الإخطار:
يتم فى صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبه الشأن إلى مأمورية الضرائب المختصة مبينا به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانات والايضاحات التى تطلبها المأمورية، ويتم سداد الضريبة نقدا أو بشيكات وتحتفظ المأمورية بنسخة من الإخطار مرفقا بها صورة إيصال السداد، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الايصال.
(هـ) التأشير:
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلى مأمورية الضرائب المختصة فتقوم المأمورية بتحديد دين الضريبة المستحقة - فيؤديها صاحب الشأن ثم تؤشر المأمورية على المحرر بقيمة الضريبة وبما يفيد أنها أديت بايصال رقم-------- بتاريخ---------، ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات.
(و) آلات التخليص:
يكون أداء الضريبة بآلات التخليص بترخيص من الإدارة العامة لضرائب الدمغة ويصدر مدير عام الإدارة العامة المذكورة قرارا بتحديد المأموريات إلى يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلى آلات التخليص.
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلبا بذلك إلى المأمورية المختصة مبينا به نوع الآلة التى يريد استعمالها.
وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة مشفوعا برأيها فيه. فإذا لم يكن لدى الإدارة المذكورة مانع من إجابة الطلب تطلب الآلة المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكيا.
فإذا ثبت لها ذلك تصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع الثانية بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة، وترسل النسخة الثالثة إلى مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية.
ويضم ملف كل آلة تخليص بيانات عن نوعها ورقمها واسم الجهة المرخص لها باستعمالها، ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة.
وعلى المرخص له باستعمال الآلة - كلما رغب فى إضافة مبلغ جديد - أن يقدم إلى المأمورية المختصة طلبا بذلك كى تتسلم المبلغ وتعطى عنه إيصالا، وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديد، ثم تختم الآلة بالخاتم ضاغط الرصاص، ثم تسلمها الى صاحب الشأن.

الباب الثانى
أوعية الضريبة

أولا: الفصول الثمانية الأولى من القانون:
1 - الشهادات والإقرارات.
2 - الصور والمستخرجات.
3 - الطلبات والشكاوى.
4 - العقود وما فى حكمها.
5 - وثائق الاحوال الشخصية.
6 - وثائق الملاحة التجارية.
7 - محاضر الشركات.
8 - المحررات القضائية.
مادة 8 - تؤدى الضريبة المستحقة على المحررات الوارد ذكرها فى الفصول من الأول حتى الثامن والمنصوص عليها فى المواد من 39 حتى 49 من القانون، بالخاتم، أو نقدا، أو بلصق طوابع الدمغة، أو بآلات التخليص.
ثانيا: (الفصل التاسع من القانون) أقساط ومقابل التأمين وما فى حكمها:
مادة 9 - تؤدى الضريبة المشار إليها فى البنود رقم 1، 2، 3 من المادة 50 من القانون على أقساط ومقابل التأمين بإخطار شهرى يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة فى موعد غايته الخمسة عشر يوما الأخيرة من الشهر عن المقابل والأقساط التى حصلت خلال الشهر السابق مع بيان كل مقابل أو قسط على حدة وقيمة الضريبة المستحقة عليه.
مادة 10 - تؤدى الضريبة المشار اليها فى البند 4 من المادة 50 من القانون على عقود ترتيب الإيراد بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص.
مادة 11 - تؤدى الضريبة المشار اليها فى البند 5 من المادة 50 من القانون على إجمالى مقابل وأقساط التأمين التى تحصلها شركات التأمين بإخطار تقدمه الشركة إلى مأمورية الضرائب المختصة فى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة عن إجمالى المبالغ المذكورة التى حصلت خلال السنة السابقة.
ثالثا: (الفصل العاشر من القانون) الأوراق التجارية:
مادة 12 - تؤدى الضريبة المشار إليها فى المادة 52 من القانون على الكمبيالات والسندات تحت الإذن بلصق طوابع الدمغة، أو بآلات التخليص أو بالتأشير.
مادة 13 - تؤدى الضريبة المشار إليها فى المادة 53 من القانون على الشيكات بالخاتم.
رابعا: (الفصل الحادى عشر من القانون) الايصالات والمخالصات والفواتير:
مادة 14 - مع مراعاة حكم المادة 16 من القانون بالنسبة لإيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة العقارية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومى تؤدى الضريبة المفروضة بالمادة 54 من القانون على الايصالات والمخالصات والفواتير بلصق طوابع الدمغة، أو بآلات التخليص.
خامسا: (الفصل الثانى عشر من القانون) الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها:
مادة 15 - تؤدى الضرائب المفروضة بالمادتين 57، 58 من القانون على الأعمال والمحررات المصرفية وما فى حكمها بلصق طوابع الدمغة، أو بآلات التخليص أو بالتأشير.
سادسا: (الفصل الثالث عشر من القانون) الإعلانات:
مادة 16 - تؤدى ضرائب الإعلانات المشار إليها فى البندين أ، ب من المادة 60 من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص.
مادة 17 - تؤدى ضرائب باقى أنواع الإعلانات المشار إليها فى المادة 60 من القانون بإخطار يوقعه إما صاحب الإعلان أو المنشأة المشتغلة بالإعلان بالنسبة لما تتولى نشره منها، أو دور الصحف بالنسبة إلى ما ينشر فيها من الإعلانات أو دور السينما بالنسبة إلى ما يعرض فيها من إعلانات، أو هيئة الإذاعة والتليفزيون بالنسبة لما تذيعه أو تعرضه من الإعلانات على أن يتضمن الإخطار بالإضافة إلى قيمة الضريبة المستحقة:
( أ ) نص الإعلان، ووصفه بدقة، ومساحته وعدد النسخ المصنوعة منه وعدد ما سيوزع منها، ومدة الإعلان، والأماكن التى سيوضع فيها وذلك بالنسبة للإعلانات على غير الورق، والإعلانات التى تنشر فى برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهى أو التى توزع معها، والإعلانات التى توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع على الإشارات البرقية والإعلانات المضيئة.
(ب) أجر الإذاعة أو العرض أو النشر بالنسبة للإعلانات التى تذاع بالإذاعة أو تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون وما شابهها أو تنشر فى الصحف أو المجلات - والتقاويم السنوية وكتب الدليل والنشرات الدورية.
مادة 18 - يقدم الإخطار المشار إليه فى المادة السابقة فى المواعيد الآتية:
( أ ) بالنسبة للإعلانات على غير الورق والإعلانات المضيئة خلال الثلاثين يوما السابقة على تركيب الإعلان وإعداده للاستعمال.
(ب) بالنسبة للاعلانات التى تنشر فى برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهى أو التى توزع معها خلال الثلاثة أيام السابقة على الأسبوع الذى سيجرى فيه توزيع البرنامج أو الإعلان.
(جـ) النسبة للاعلانات على الورق أو على أغلفة الكبريت أو ما يماثلها التى توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع على الإشارات البرقية خلال الثلاثة أيام السابقة على المدة المحددة لتوزيع الإعلان أو إرساله بالبريد.
(د) بالنسبة للإعلانات فى الصحف والسينما وهيئة الإذاعة والتليفزيون خلال الثلاثة أيام السابقة على نشر أو إذاعة أو عرض الإعلان.
مادة 19 - إذا كان للإعلان عدة أوجه أعتبر كل وجه إعلانا مستقلا، وإذا كان على شكل كرة فيتحدد عدد أوجهه بعدد الإعلانات الموجودة به.
مادة 20 - إذا أعيد نقش الإعلان كله أو عدل فى جزء من أجزائه، أو أعيد دهانه أو نقل من مكان إلى آخر فتستحق عنه ضريبة جديدة.
سابعا: (الفصل الرابع عشر من القانون) خدمات النقل:
مادة 21 - تؤدى الضرائب المشار إليها فى المادة 67 من القانون على خدمات النقل على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة لنقل الأشخاص:
1 - تؤدى الضريبة المستحقة على كل من الاشتراكات، وتصاريح السفر بالنسبة لوسائل النقل المختلفة وكذا تذاكر السفر على السفن والطائرات بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص.
ويكون لصق طابع الدمغة، أو وضع خاتم آلة التخليص بالنسبة للاشتراكات وتصاريح السفر على الطلب الذى يقدم للحصول عليها.
وبالنسبة لتذاكر السفر على السفن وعلى الطائرات يلصق الطابع أو يوضع الخاتم على صور تلك التذاكر أو كعوبها أو أى مستند آخر مما يحتفظ به متعهد النقل.
2 - تؤدى الضريبة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولى والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد وذلك بإخطار يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التى صرفت من كل نوع على حدة خلال الثلاثة شهور السابقة.
(ب) بالنسبة لنقل البضائع:
تؤدى الضريبة المفروضة على كل من وثائق الشحن البحرى ووثائق النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهد النقل الى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق.
وعلى أن يتضمن الإخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحرى عددها وعدد أوراق كل منها، وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة.
ثامنا: (الفصل الخامس عشر من القانون) خدمات البريد:
مادة 22 - تؤدى الضرائب المفروضة على المحررات البريدية المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 9 وفى البند 11 من الفقرة ( أ ) من المادة 71 من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص.
مادة 23 - تؤدى الضرائب المفروضة بالبند 10 من الفقرة ( أ ) من المادة 71 من القانون وبالفقرة (ب) من هذه المادة بإخطار سنوى تقدمه هيئة البريد إلى مأمورية الضرائب المختصة فى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة متضمنا:
( أ ) بالنسبة لصناديق البريد الخاصة:
عدد صناديق البريد الخاصة المؤجرة فعلا والتى استجد تأجيرها خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المستحقة.
(ب) بالنسبة للمبالغ التى حصلتها الهيئة:
المبالغ التى تم تحصيلها خلال السنة السابقة كل مبلغ على حدة، وقيمة الضريبة المستحقة.
تاسعا: (الفصل السادس عشر من القانون) أرباح المراهنات واليانصيب:
مادة 24 - تؤدى الضرائب المنصوص عليها فى المادتين 74، 75 من القانون على أرباح المراهنات واليانصيب بإخطار تقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة الجهات والأفراد الذى ينظمون المراهنات أو يصدرون اليانصيب وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إجراء المراهنة أو السحب على أن يتضمن الإخطار بالنسبة للمراهنات المبلغ المعد للأداء لكل رابح وقيمة الضريبة المستحقة، وبالنسبة لليانصيب قيمة المبالغ المخصصة للرابحين، وأرقام النمر الرابحة، وقيمة الربح الخاص بكل نمرة، وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب وقيمة الضريبة المستحقة.
مادة 25 - تلتزم كل جهة تقوم بصرف أرباح المراهنات واليانصيب بخصم الضريبة النسبية المستحقة على هذه الأرباح قبل صرفها إلى الرابحين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.
مادة 26 - فى حالة استحقاق وسداد الضريبة على إيراد القيم المنقولة على الأنصبة والمزايا المنصوص عليها فى المادة 75 (ب) من القانون فيلزم موافاة مأمورية الضرائب المختصة ببيان عن مقدار تلك الأنصبة والمزايا، وقيمة ضريبة القيم المنقولة المستحقة ومستندات سدادها.
عاشرا - (الفصل السابع عشر من القانون) المبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام:
مادة 27 - تستحق الضريبة المنصوص عليها فى المادتين 79، 80 من القانون وتحسب قيمتها على كل مبلغ يتم صرفه على حدة.
مادة 28 - تحسب الضريبة المشار إليها على النحو التالى:
( أ ) تكون فئة الضريبة المستحقة هى الفئة المحددة للطبقة التى تقع فيها القيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه.
(ب) تستبعد من قيمة المبلغ المقرر صرفه الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانونا.
(جـ) إذا كان صافى المبلغ المقرر صرفه بعد استبعاد الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة قانونا لا يجاوز خمسين جنيها فإنه يعفى من الضريبة.
(د) إذا زاد الصافى المشار إليه على خمسين جنيها تستبعد منه الخمسون جنيها الأولى وتحدد قيمة الضريبة على أساس الزيادة وبالفئة المستحقة التى تحددت على النحو المبين فى الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
مادة 29 - تستقطع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام الضريبة بعد تحديد قيمتها على النحو المتقدم، ثم تقوم بأدائها إلى مأمورية الضرائب المختصة بإخطار يقدم فى موعد غايته نهاية كل شهر عن المبالغ التى صرفتها خلال الشهر السابق مع بيان كل مبلغ على حدة وقيمته قبل وبعد استبعاد الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانونا.
حادى عشر: (الفصل الثامن عشر من القانون) الأوراق المالية وتداولها:
مادة 30 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 83 من القانون مقدما خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة وخلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تأسيس الشركة إذا كان التأسيس قد تم بعد أول يناير، وذلك بإخطار تقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة الجهة التى أصدرت الأوراق المالية أو مالكة رأس المال على أن يتضمن الإخطار بيانا عن ماهية الأوراق المصدرة (سندات/ حصص/ أنصبة) وعددها وقيمتها الاسمية، وما إذا كانت مقيدة فى البورصة أو غير مقيدة بها ومتوسط السعر خلال الستة أشهر السابقة على موعد استحقاق الضريبة بالنسبة للأوراق المقيدة فى البورصة وعدد العمليات التى تمت بشأنها وقيمة رأس مال الشركة إذا كان غير ممثل فى أسهم أو حصص أو أنصبة وقيمة الضريبة المستحقة.
مادة 31 - تؤدى الضريبة بالنسبة للشركات التى تزيد رأسمالها بعد أول يناير بإخطار تقدمه الشركة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية للاكتتاب فى زيادة رأس المال، على أن يبين فى الإخطار تاريخ القرار الصادر بزيادة رأس المال وتاريخ الاكتتاب فى هذه الزيادة وعدد الأوراق التى تمثل هذه الزيادة والقيمة الاسمية لكل ورقة، وقيمة الضريبة المستحقة.
مادة 32 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 88 من القانون على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير.
مادة 33 - على كل سمسار يقوم بعملية شراء أو بيع خاصة بأوراق مالية مصرية أو أجنبية أن يحرر فى نفس يوم إتمام العملية ولو كانت معقودة لحسابه الخاص فاتورة بالقيمة الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل تحوى جميع البيانات المتعلقة بالعملية، وتكون من صورتين فى حالة عقد الصفقة لعميل.
ويتم السداد على الصورة التى يحتفظ بها السمسار؛ على أن يؤشر على الصورة التى تسلم إلى العميل بما يفيد أداء الضريبة على الصورة المحفوظة لدى السمسار مع بيان مقدار تلك الضريبة.
ثانى عشر: (الفصل التاسع عشر من القانون) التصاريح والرخص الإدارية:
مادة 34 - تؤدى الضرائب المنصوص عليها فى المادة 89 من القانون على التصاريح والرخص الإدارية بلصق طوابع الدمغة أو بالخاتم وفى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أى تعديل فيها تؤدى الضريبة بلصق طوابع الدمغة، أو بآلات التخليص.
ثالث عشر: (الفصل العشرون من القانون) تأسيس الشركات:
مادة 35 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 93 من القانون على تأسيس الشركة المساهمة، والضريبة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون على زيادة رأس مال الشركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم بمعرفة الجهة التى أصدرت قرار التأسيس أو قرار زيادة رأس المال بعد تحصيل الضريبة من الشركة، وذلك بإخطار يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التأسيس أو قرار زيادة رأس المال.
مادة 36 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 93 من القانون على كل عقد تكوين شركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن بطريق التأشير بمعرفة مأمورية الضرائب المختصة، فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تحرير تلك العقود.
رابع عشر - (الفصل الحادى والعشرون من القانون) السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية:
مادة 37 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 95 من القانون على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة للبنود (أ، ب، جـ، د، هـ، و) تؤدى الضريبة بإخطار تقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة الجهات التى تمسك سجلات قيد الوكلاء الممثلين التجاريين، والسجل التجارى، والنقابات المهنية والغرف التجارية والنوادى والمدارس والمعاهد الخاصة.
ويقدم الإخطار فى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة، على أن يتضمن بيانا عن القيود الموجودة فعلا خلال السنة السابقة والقيود التى استجدت خلالها؛ وتعديلات بيانات القيد كل على حدة وقيمة الضريبة المستحقة.
(ب) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها فى البند (ز) تؤدى الضريبة بالخاتم على كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر.
(جـ) تلصق طوابع الدمغة على صفحات سجل تسليم المقررات التموينية التى توزع بالبطاقات بالنسبة لصرف تلك المقررات.
خامس عشر: (الفصل الثانى والعشرون من القانون) توريد المياه والكهرباء والغاز أو البوتاجاز واستهلاكها:
مادة 38 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 96 من القانون على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه والكهرباء والغاز والمنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة: تؤدى بإخطار سنوى تقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة الجهات التى تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز وذلك فى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلا وتلك التى استجدت خلال السنة كل نوع على حده وقيمة الضريبة المستحقة (1).
(ب) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها فى البنود (ب، جـ، د، هـ، و) من المادة تؤدى بإخطار تقدمه إلى مأمورية الضرائب المختصة الجهات التى تورد أو تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية الموردة من كل نوع على حدة خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة.
سادس عشر: (الفصل الثالث والعشرون من القانون) الاشتراكات السلكية واللاسلكية:
مادة 39 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 99 من القانون على اشتراك التليفون أو اشتراك التلكس بإخطار تقدمه إلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية فى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل سنة موضحا به عدد الاشتراكات القائمة فعلا وتلك التى استجدت خلال السنة وقيمة الضريبة المستحقة.
سابع عشر: (الفصل الرابع والعشرون من القانون) شهادات وكشوف الوزن:
مادة 40 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 101 من القانون على شهادات وكشوف وزن البضائع إما باستعمال النماذج التى تعدها مصلحة الدمغة والموازين لهذه المحررات وتقوم مصلحة الضرائب بدمغها مقدما، أو بالخاتم أو بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص.
ثامن عشر: (الفصل الخامس والعشرون من القانون) إقرارات الذمة والثروة المالية:
مادة 41 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 102 من القانون على إقرارات الذمة والثروة المالية بطريق الخاتم.
تاسع عشر: (الفصل السادس والعشرون من القانون) منح الجنسية المصرية:
مادة 42 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة 103 من القانون على قرار منح الجنسية المصرية بإخطار يقدم إلى الإدارة العامة لضرائب الدمغة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر متضمنا بيانا عن قرارات منح الجنسية المصرية التى صدرت خلال الشهر السابق واسم من صدر له القرار وقيمة الضريبة المستحقة.
عشرون: (الفصل السابع والعشرون من القانون) الموازين والأجهزة الحاسبة أو التى تعتمد فى إدارتها على المهارة أو الصدفة:
مادة 43 - تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المواد 104، 105، 106 من القانون بإخطار يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك قبل تركيب أو استعمال أى من الموازين أو الأجهزة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر بخمسة عشر يوما على الأقل.
وعلى أن يتضمن الإخطار كل البيانات المتعلقة بالوعاء المطلوب أداء الضريبة عنه ووصفه وصفا تفصيليا بما فى ذلك رقمه وماركته "إن وجدا" وتاريخ بدء الاستعمال ونهايته، ومكان الاستعمال، وصاحب الوعاء، علاوة على الضريبة المستحقة، ويسلم صاحب الوعاء بعد أداء الضريبة (نقدا أو بشيك) لوحة مراقبة تتضمن كل البيانات المتعلقة بالوعاء المشار إليها فى الفقرة السابقة.