الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 184 هـ
الأحد 14 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2011 م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 206 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010
بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 1987 بتفويض وزير الصحة فى الترخيص بالعلاج على نفقة الدولة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع الرعاية العلاجية؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف المستشفيات المبينة بالكشف المرفق إلى قائمة المستشفيات التى تصدر تقارير اللجان الثلاثية، والملحقة بالقرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة.
مادة 2 - يستبدل بنص المادة (8) من القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 المشار إليه، النص الآتى:
"لا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بمستشفيات غير حكومية على "10%" (عشرة بالمائة) من مجموع القرارات وبشرط أن تكون الخدمة العلاجية غير متوافرة بالمستشفيات الحكومية (مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية)".
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 28/ 3/ 2011

وزير الصحة والسكان
أ. د. أشرف محمود حاتم