الوقائع المصرية فى 25 يولية سنة 1981 - العدد 173

محافظة الدقهلية
قرار رقم 212 لسنة 1981

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1971 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 5/ 1981؛
وعلى توصية المجلس الشعبى المحلى لمركز بلقاس على إخضاع قرية المعصرة مركز بلقاس لقانون الإسكان رقم 49 لسنة 1977؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ المستشار القانون؛

قـرر:

مادة 1 - يمتد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية المعصرة مركز بلقاس.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 25 شعبان سنة 1401 (27 يونيه سنة 1981)