الوقائع المصرية فى 12 يولية سنة 1981 - العدد 162

محافظة القليوبية
قرار رقم 110 لسنة 1981

رئيس مدينة ومركز بنها
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بكفر الجزار بجلسته رقم 5 بتاريخ 21/ 2/ 1981؛
وعلى تطبيق القانون رقم 38 لسنة 1967 على قرى الوحدة؛
وعلى قرار السيد/ محافظ القليوبية رقم 430 لسنة 1980 بتفويض السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز بتحديد القرى الواقعة فى دائرة كل مركز والخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى موافقتنا على استصدار القرار؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن النظافة العامة على قرى الوحدة المحلية بكفر الجزار.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره،
تحريرا فى 4 جمادى الآخرة سنة 1401 (9 إبريل سنة 1981)