الوقائع المصرية فى 5 أغسطس سنة 1981 - العدد 179

محافظة الدقهلية
قرار رقم 196 لسنة 1981

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 16/ 4/ 1980 بتطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية أو ليله مركز ميت غمر؛
وعلى ما عرضه علينا السيد/ المستشار القانونى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الثانى من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجية وتنظيم أعمال البناء على قرية أو ليلة مركز ميت غمر.
مادة 2 - تنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصها،
صدر فى 8 شعبان سنة 1401 (10 يونيه 1981)