الوقائع المصرية فى 12 أغسطس سنة 1981 - العدد 185

محافظة دمياط
قرار رقم 233 لسنة 1981

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى موافقة مجلس محلى المحافظة بجلسته فى 6/ 5/ 1981 بشأن سريان القانون رقم 38 لسنة 1967 على قرية السنانية؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد السكرتير العام؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على قرية السنانية مركز دمياط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 3 - يعتبر هذا القرار نافذا بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالوقائع المصرية،
صدر فى 22 شعبان سنة 1401 (24 يوليه 1981)