الوقائع المصرية فى 5 أغسطس سنة 1981 - العدد 179

محافظة الدقهلية
قرار رقم 583 لسنة 1981

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى قرار المجلس الشعبى المحلى الصادر بجلسته المعقودة بتاريخ 11/ 3/ 1981 بالموافقة على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية أو ليله وقرى أخرى بمركز ميت غمر؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ/ المستشار القانونى؛

قـرر:

مادة 1 - يمتد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى (أو ليله - بشالوش - كفور البهايته - كفر داود مطر - كفر على عبد الله) بمركز ميت غمر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره - وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه، كل فيما يخصها،
صدر فى 21 رمضان سنة 1401 (22 يوليه 1981)