الجريدة الرسمية فى 4 نوفمبر سنة 1981 - العدد 44 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 174 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين النص الآتى:
"مادة 11 - يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 المحرم سنة 1402 (4 نوفمبر سنة 1981)