الوقائع المصرية فى 21 مارس سنة 1981 - العدد 66
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 294 لسنة 1980
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة
1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها
والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 1979 بتفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام
تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور مدير عام فرع الجيزة وشمال الوجه القبلى؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس
من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار
إليه على العاملين بمنطقة شركة النصر للمبانى والإنشاءات "ايجيكو" بمحافظة المنيا وذلك
اعتبارا من أول يناير سنة 1981
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 4 صفر سنة 1401 (11 ديسمبر سنة 1980)