الوقائع المصرية فى 21 مارس سنة 1981 - العدد 66

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 302 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 43 لسنة 1980 بشأن التصريح لشركة يونيون أويل سويس ال تى دى بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها؛
وعلى ما عرضه علينا السيد وكيل أول الوزارة المدير العام؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لشركة يونيون أويل سويس ال تى دى بالزمالك بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977, 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديها، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض الى 1% من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول يناير سنة 1981
مادة 3 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 10 صفر سنة 1401 (17 ديسمبر سنة 1980)