الجريدة الرسمية فى 26 نوفمبر سنة 1981 - العدد 48

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 331 لسنة 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين
الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/ 7/ 1951، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شعبان سنة 1400 (28 يونيو سنة 1980)