الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1981 - العدد 63
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 315 لسنة 1980
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة
1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن انشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها
المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 221 لسنة 1978 بشأن سريان أحكام التأمين ضد المرض المنصوص
عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977
المشار إليه على العاملين بالشركة العامة للدواجن (منطقة شمال التحرير) بمحافظة البحيرة
اعتبارا من أول مايو سنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح
لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة
الـ 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 645 بتاريخ 24/ 9/
1980 بشأن طلب إعفاء الشركة العامة للدواجن (منطقة شمال التحرير) بمحافظة البحيرة من
نظام التأمين الصحى؛
وعلى مذكرتنا المؤرخة 12/ 11/ 1980 فى هذا الشأن؛
قـرر:
مادة 1 - يصرح للشركة العامة للدواجن (منطقة شمال التحرير)
بمحافظة البحيرة بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون
رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين
لديها، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين
لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار فى المدة من 1/ 5/ 1978 حتى 31/ 12/ 1980
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالشركة
المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 16 صفر سنة 1401 (22 ديسمبر سنة 1980)