الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1981 - العدد 63

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 3 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 268 لسنة 1979 بشأن التصريح لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) بعلاج حالات إصابات للعاملين لديها بمناطقها بمحافظات الجمهورية؛

قـرر:

مادة 1 - استمرار التصريح لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)، (عمارة برج الثغرش صفية زغلول بالأسكندرية) بعلاج حالات إصابات للعاملين لديها بمناطقها بمحافظات الجمهورية ورعايتهم طبيا وفقا لأحكام الفصل الثانى من الباب الرابع من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 المشار إليه وذلك نظير تخفيض الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل فى تأمين إصابات العمل بواقع الثلث من أجور المؤمن عليهم.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة عام اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1980؛
مادة 3 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 30 صفر سنة 1401 (6 يناير سنة 1981)