الجريدة الرسمية فى 5 نوفمبر سنة 1981 - العدد 45

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 600 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة
تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 268 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتى:
يشترط فى قبول الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من جامعة أخرى أو معهد علمى معترف به كما يجوز بالنسبة لبعض الدبلومات قبول طلاب من خريجى كليات أخرى غير التجارة أو معهد علمى معترف به وذلك كله وفقا للشروط التى تنظمها اللائحة الداخلية للكلية وأن تكون الدراسة لمدة سنتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1401 (22 أكتوبر سنة 1981)