الجريدة الرسمية فى 26 نوفمبر سنة 1981 - العدد 48

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 641 لسنة 1981
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية
المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 586 لسنة 1980 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة إعتبارا من أول نوفمبر 1981

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1402 (12 نوفمبر سنة 1981)