الوقائع المصرية فى 24 نوفمبر سنة 1981 - العدد 267

وزارة الزراعة
قرار وزارى رقم 471 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعاونى الزراعى

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلغى الأحكام المتعلقة بالجمعيات التعاونية للثروة المائية أينما وردت فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1981 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد ( أ )، 13، 17 (فقرة أولى)، 19، 35، 46، من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 2 ( أ ) وكالة الوزارة لشئون التعاون الزراعى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية العامة فى المجالين النباتى والحيوانى والجمعيات التعاونية المنشأة فى الأراضى المستصلحة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للزراعة والامن الغذائى بالاتفاق مع وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى بعد أن تكون قد بلغت الحدية الإنتاجية واستقرت أوضاعها.
مادة 13 - يجوز إنشاء جمعية نوعية تتخصص فى أداء خدماتها لصالح أعضائها على مستوى قرية أو أكثر أو على مستوى المحافظة.
وتشترك الجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط على مستوى المحافظة فى الجمعيات النوعية العامة على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية.
ويجوز أن تنشأ جمعية نوعية أو أكثر لتسويق محصول أو أكثر من المحاصيل النباتية على مستوى المحافظة أو على مستوى قرية أو أكثر، وتتكون الجمعية النوعية للتسويق على مستوى المحافظة من الجمعيات التعاونية المحلية متعددة الأغراض والجمعيات النوعية التى تمارس ذات النشاط فى القرى. ومن الأفراد المستوفين لشروط العضوية المنصوص عليها فى المادة (12) من هذه اللائحة والنظام الداخلى للجمعية.
وتشترك الجمعيات النوعية للتسويق على مستوى المحافظة فى عضوية الجمعيات النوعية العامة المتخصصة فى ذات النشاط على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية.
مادة 17 (فقرة أولى) - إذا انسحب العضو من الجمعية أو زالت عضويته فيما عدا حالة الفصل بقرار من الجمعية العمومية يكون له الحق فى استرداد قيمة أسهمه بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية بنسبة تزيد على (10%) من رأس المال كما يسترد العضو قيمة ما ساهم به من حصص نقدية أو عينية وذلك كله وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه.
19 - تكتتب الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض بالقرى بـ (20%) من رأسمالها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المشتركة بالمركز إن وجدت.
وفى حالة عدم وجودها تكون مساهمة جمعية القرية بـ (10%) من رأسمالها فى الأسهم التى تصدرها الجمعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة.
وتكتتب الجمعية المشتركة بالمراكز المتعددة الأغراض بنصف رأس مال كل منها من الأسهم التى تصدرها الجمعية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة.
وتكتتب الجمعيات المركزية المتعددة الأغراض بالمحافظة بنسبة (30%) من رأس مال كل منها فى الجمعية العامة المتعددة الأغراض.
وتكتتب الجمعيات العامة المتعددة الأغراض والجمعيات العامة والنوعية على مستوى الجمهورية أو على مستوى أكثر من محافظة وكذلك الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات بنسبة (10%) من رأسمالها فى رأس مال الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تسهم الجمعيات متعددة الأغراض والنوعية على مستوى القرى بأكثر من (30%) من رأس مالها فى غيرها من الجمعيات.
مادة 35 - يكون الحد الاقصى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات على الوجه الآتى:
11 عضوا بجمعية القرية أو البندر المتعددة الأغراض والنوعية.
13 عضوا بالنسبة للجمعيات متعددة الأغراض المشتركة بالمركز.
15 عضوا بالنسبة لجمعية المحافظة سواء كانت متعددة الأغراض أو النوعية.
29 عضوا بالنسبة للجمعية التعاونية الزراعية العامة وللجمعيات النوعية.
وذلك بالإضافة إلى العضو الذى يعينه وزير الزراعة بالجمعيات المركزية والعامة والنوعية ولا يدخل فى حساب النسبة الواجب الاحتفاظ بها للفلاحين فى مجلس الإدارة المشار إليها.
مادة 46 - تتولى الجمعيات المركزية متعددة الأغراض بالمحافظات تشكيل جهاز لمراجعة وإعتماد حسابات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمشتركة متعددة الأغراض والنوعية فى نطاق المحافظة تحت إشراف الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى على أن تشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعيات ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها ومخازنها والمعاونة فى إعداد التقارير السنوية والميزانيات وإعتماد هذه الميزانيات تمهيدا لعرضها والتصديق عليها من مجلس الإدارة والجمعيات العمومية. على أن تلتزم الجمعيات المحلية والمشتركة والنوعية بتغطية تكاليف هذا الجهاز بموجب قرار يصدر من مجلس إدارة الاتحاد للتنسيق مع الجمعية المركزية المختصة.
ويجوز تكوين هذا الجهاز عن طريق الندب من الجهات الإدارية المختصة.
مادة 51 - لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم ومن حصص رأس المال النقدية والعينية المساهمين بها فى المشروعات كما لا يجوز أن يؤدى إليهم أى مبلغ يزيد على القروض والودائع أو العائد المستحق لهم لدى الجمعية.

(المادة الثالثة)

يستبدل بتاريخ 3/ 7/ 1981 المنصوص عليه فى المادة 10 من هذه اللائحة بتاريخ 31/ 12/ 1981

(المادة الرابعة)

تضاف مادة جديدة برقم 45 (مكرر) نصها كالآتى:
مادة 45 (مكرر) - يجوز تقرير حوافز إضافية من صافى الأرباح التى تحققها المشروعات الإنتاجية التى تقوم بها الجمعية أو تشترك فيها طبقا لحكم المادة (23) من القانون لأعضاء مجلس إدارة الجمعية والأجهزة العاملة بها والمعاونة لها وللعاملين المعينين فيها والمنتدبين إليها والأجهزة والإشراف والرقابة التى ساهمت فى تحقيق هذه الأرباح وذلك بما لا يجاوز (25%) من صافى الأرباح بعد سداد جميع النفقات ومقابلة جميع الالتزامات وذلك بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على الحساب الختامى للجمعية والميزانيات الفرعية لهذه المشروعات ولا تدخل هذه الحوافز فى الحدود القصوى المنصوص عليها فى المواد 42، 43، 44 من هذه اللائحة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 8 المحرم سنة 1401 (5 نوفمبر سنة 1981)