الوقائع المصرية فى 8 نوفمبر سنة 1981 - العدد 253

وزارة الصحة
قرار رقم 581 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 بشأن الجداول
الملحقة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960

وزير الدولة للصحة بالنيابة
بعد الاطلاع على المادة 32 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى المعاهدة الوحيدة للمواد المخدرة 1961 الموافق والمصدق عليها؛
وعلى تعديلات المعاهدة الوحيدة 1972 الموافق والمصدق عليها؛
وعلى معاهدة المواد النفسية 1971 الموافق والمصدق عليها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 1976 فى 22/ 5/ 1976 بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960؛
وعلى ما عرضه علينا وكيل الوزارة لشئون الصيدلية بناء على ما ارتاته وزارة الرى؛

قـرر:

مادة 1 - تحذف عبارة "بذاته" وملامحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة من البنود 15، 16، 58، 93، من المادة (2) من القرار الوزارى 295 لسنة 1976 بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 12 شوال سنة 1401 (12 أغسطس سنة 1981)