الوقائع المصرية فى 21 نوفمبر سنة 1981 - العدد 264

محافظة القليوبية
قرار رقم 188 لسنة 1981

رئيس مدينة ومركز بنها
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى:
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة؛
وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد/ محافظ القليوبية رقم 43 لسنة 1980 بتفويض السادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز بتحديد القرى فى دائرة كل مركز وإخضاعها لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية سندنهور بتاريخ 22/ 3/ 1981 وتصديق المجلس الشعبى المحلى لمركز بنها بتاريخ 2/ 4/ 1981؛
وعلى موافقتنا استصدار القرار؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن النظافة العامة على قرى الوحدة المحلية بسندنهور.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ولا يعمل به إلا بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
مادة 3 - على جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذا هذا القرار فور صدوره،
تحريرا فى 26 شعبان سنة 1401 (28 يونية سنة 1981)