الوقائع المصرية فى 2 نوفمبر سنة 1981 - العدد 248

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 142 لسنة 1981

رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقم 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1989 بشأن تفويضنا فى إصدار بعض القرارات؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه على العاملين بمصانع نور للمنتجات الجلدية والبلاستيك (نور الدين عطية) طريق بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك اعتبارا من أول يونيو 1981
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
(صدر فى 11 جمادى الآخرة سنة 1401 (16 أبريل سنة 1981)