الوقائع المصرية فى 2 نوفمبر سنة 1981 - العدد 248
الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 143 لسنة 1981
رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة
1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها
والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 264 لسنة 1975 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها
بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بشركات ومنشآت القطاع الخاص
التى يعمل بها من (20 - 499) عاملا بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح
لأصحاب الأعمال الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة
الـ1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية؛
قـرر:
مادة 1 - يصرح لمدارس دار الطفل (بالزمالك - القاهرة) بتقديم
العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل
بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديها وذلك نظير
تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 (تاريخ صدور القانون
رقم 79 لسنة 1975) وحتى آخر ديسمبر سنة 1980
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ1% من أجور العاملين بالمدارس
المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ
هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية؛
صدر فى 11 جمادى الآخرة سنة 1401 (16 أبريل سنة 1981)