الوقائع المصرية فى 3 نوفمبر سنة 1981 - العدد 249

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 189 لسنة 1981

رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1988؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 239 لسنة 1973 بشأن سريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 على العاملين بالشركات والمنشآت التى يعمل بها من (10 - 499) عاملا بقسمى شرطة مصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ1 % من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل الوزارة رئيس قطاع الشئون الطبية؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح لنادى الشمس الرياضى بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديه، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليه فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديه
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 (تاريخ صدور القانون رقم 79 لسنة 1975) ولمدة عام اعتبارا من أول مايو سنة 1981
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ1% من أجور العاملين بالنادى المذكور المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 22 رجب سنة 1401 (26 مايو سنة 1981)