الوقائع المصرية - العدد 94 - السنة 184 هـ
السبت 20 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 23 أبريل سنة 2011 م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 210 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسى
الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 128 لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2009 المشار إليه؛
وبناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 138 لسنة 2011؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد "3 (فقرة ج)، 4 (فقرة ب)، 5 (فقرة أخيرة)، 9 (فقرة أولى)، 13 (فقرة أولى)، 15 (فقرة رابعة)، 16 (الفقرتان الأولى والثانية)، 17 (الفقرتان ب/ 2، هـ)، 18، 25، 27 (فقرة ثانية)، 33 (فقرة أخيرة)، 36 (فقرة 6)" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2009 المشار إليه والصادرة بالقرار الوزارى رقم 128 لسنة 2010، النصوص الآتية:
"مادة 3 (فقرة ج) - أن يكون التصميم الهندسى للمنشأة متناسبًا مع خصوصية المرضى النفسيين وراحة وأمن المواطنين".
"مادة 4 (فقرة ب) - تقوم لجنة فنية يشكلها المجلس الإقليمى المختص بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان بمعاينة المنشأة والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والمعايير المنصوص عليها فى المادة (3) من هذه اللائحة".
"مادة 5 (فقرة أخيرة) - ويجوز لكل من المجلس القومى للصحة النفسية والمجلس الإقليمى المختص الاطلاع على السجل المشار إليه، وذلك بواسطة لجنة فنية من الأطباء النفسيين، مع الاحتفاظ بسرية المعلومات، ويضع المجلس القومى للصحة النفسية نظامًا يكفل حفظ سرية المعلومات وعدم إفشائها لغير الأغراض العلاجية إلا فى الحالات التى نص عليها القانون".
"مادة 9 (فقرة أولى) - للمجلس القومى للصحة النفسية تشكيل لجنة فنية للتفتيش على المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون رعاية المريض النفسى، ولبحث الشكاوى والتظلمات، على أن تشكل اللجنة من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة والأمانة".
"مادة 13 (فقرة أولى) - يشكل المجلس الإقليمى لجانًا من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجال الصحة النفسية لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية، على أن تتكون اللجنة من طبيبين على الأقل من الأطباء النفسيين، بشرط ألا يكونا من القائمين على علاج المريض الإلزامى محل الفحص أو من العاملين بالمنشأة التى يعالج بها المريض".
"مادة 15 (فقرة رابعة) - وفى حالة تطبيق نظام الدخول والعلاج الإلزامى طبقًا لأحكام المادتين (13)، (28) من قانون رعاية المريض النفسى والمادة (17) من هذه اللائحة، يجب إبلاغ أحد الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من القانون خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ إصدار قرار الدخول الإلزامى".
"مادة 16 (الفقرتان الأولى والثانية) - يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب فحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج 4 صحة نفسية)، على أن يبين طالب الفحص صفته القانونية فى هذا الطلب، مع احتفاظ المنشأة بصورة ضوئية من كافة الأوراق الدالة على ذلك، وأن يبلغ الإخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة بهذا الطلب".
"مادة 17 (الفقرتان ب/ 2، هـ) - على النحو التالى:
(ب/ 2) وجود أعراض للمرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة وصحة وحياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
(هـ) موافقة طبيب نفسى متخصص فى الطب النفسى".
"مادة 18 - فى تطبيق أحكام المادة (17) من قانون رعاية المريض النفسى، يقصد بالوسائل العادية لإحضار المريض إلى إحدى منشآت الصحة النفسية فى الحالات غير العاجلة، تلك الوسائل التى لا تستدعى تقييده جسديًا".
"مادة 25 - فى تطبيق أحكام المادة (28) من قانون رعاية المريض النفسى، يلتزم الطبيب النفسى المسئول بالحصول على موافقة مريض الدخول الإلزامى على تناول العلاج المقرر طبقًا للخطة العلاجية وإثبات ذلك بملف المريض، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب المسئول إلزامه بالعلاج مع إثبات ذلك بملف المريض.
ويجب على الطبيب النفسى المسئول مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، على أن يتم إثبات ذلك بملف المريض.
ويتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل إذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر، أو عند تجديد الدخول الإلزامى طبقًا لأحكام المادة (19) من القانون والمادة (20) من هذه اللائحة.
وتتبع الإجراءات السابقة بالنسبة للمريض الذى أدخل طبقًا لأحكام المادة (12) من القانون".
"مادة 27 (فقرة ثانية) - وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته، فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل، إلا فى الحالات الطارئة فيتم إعطاء العلاج الكهربائى (علاج تنظيم إيقاع المخ) قبل الرأى المستقل بحد أقصى ثلاث جلسات علاجية، وتتبع ذات الإجراءات مع المريض النفسى الذى أدخل المنشأة طبقًا لأحكام المادة (12) من القانون".
"مادة 33 (فقرة أخيرة) - ويجوز للجنة رعاية حقوق المريض النفسى إحالة شكواه إلى المجلس الإقليمى أو المجلس القومى للصحة النفسية".
"مادة 36 (فقرة 6) - ألا تجاوز مدة العزل أو التقييد ثمانى ساعات متواصلة، ويمكن تجديدها بعد مناظرة المريض بواسطة الطبيب، وتسجيل ذلك على النموذج المقرر (نموذج رقم 8 صحة نفسية)".

(المادة الثانية)

يحذف البند (ط) من المادة (10) والبند (ب) من المادة (12) والبند (ج) من المادة (35) من اللائحة المذكورة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 28/ 3/ 2011

وزير الصحة والسكان
أ. د. أشرف محمود حاتم