الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1981 - العدد 251

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 238 لسنة 1981

رئيس مجلس الادارة
بعد الإطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القرار رقم 79 لسنة 1975 بشأن التامين الإجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بشأن تفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور مدير عام فرع القنال وشرق الدلتا؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بالمكافأة الشاملة بالوحدات التابعة لمديرية التعاون الانتاجى بمحافظة الدقهلية والموضحة بعد:
- وحدة الطباعة.
- وحدة دباغة الجلود.
- وحدة إنتاج المكرونة.
- وحدة النقل بالسيارات.
- وحدة توزيع البوتاجاز.
- وحدة النسيج الميكانيكى بكوم النور.
- وحدة النسيج اليدوى بالمنزلة.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1981
مادة 3 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 8 رمضان سنة 1401 (9 يوليه سنة 1981)