الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1981 - العدد 251

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 243 لسنة 1981

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 1971 بتفويضنا فى اصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى احكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدله له على العاملين بشركة النجوم للنسيج وللصناعة والطباعة والتجهيز (حسن العقدة وشركاه) بمسطرد - شبرا الخيمة)، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1981
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 12 رمضان سنة 1401 (13 يوليه سنة 1981)