الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1981 - العدد 251

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 244 لسنة 1981

رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 1979 بشأن تفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه والقوانين المعدلة له على العاملين بالمنشأتين الموضحتين:
(1) شركة أولاد عطيه للنسج "منير عبد الملاك نصر الله) (شبرا الخيمة - بيجام - محافظة القليوبية).
(2) ورشة النجارة الحديثة الميكانيكية "أميل كامل نصر وشركاه" (بشبرا - طريق بيجام - محافظة القليوبية).
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1981
مادة 3 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة نائب رئيس مجلس الإدارة هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 12 رمضان سنة 1401 (13 يوليه سنة 1981)