الوقائع المصرية فى 24 ديسمبر سنة 1981 - العدد 293

وزارة الدولة للاسكان واستصلاح الاراضى
قرار رقم 727 لسنة 1981
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرى الغريب - مسجد وصيف - تفهنا العزب مركز زفتى محافظة الغربية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1977 على الأماكن المؤجرة بناحية الغريب ومسجد وصيف تفهنا العزب مركز زفتى محافظة الغربية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 7/ 1981 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرى الغريب - مسجد وصيف وتفهنا العزب مركز زفتى محافظة الغربية.

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى الغريب - مسجد وصيف - تفهنا العزب مركز زفتى محافظة الغربية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره،